وفي ذلك وجه آخر: أنه لم يكن النهي عن الجهر خاصة، ولكن للقراءة نفسها ما روي عن أبي وائل قال: سألت عبد اللَّه ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام.
وعن عبد اللَّه بن شداد أن النبي ﷺ قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
وعن جابر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ صلَّى ورجل خلفه يقرأ، فنهاه رجل من أصحاب النبي عن القراءة في الصلاة، فتنازعا فيه، حتى ذكر للنبي ﷺ فقال: " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
وعن أبي موسى، عن النبي ﷺ أنه قال: " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ".
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر