Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw (al-Bairuti) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 136

  1. الكتاب الرابع في الاستصحاب

الكتاب الرابع

في الاستصحاب

قال ابن الأنباري:

" هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل على الأصل ".

قال: " وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء وحال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب ".

وقال في الأنصاف:

" احتج البصريون على عدم تركيب كم بأن الأصل الإفراد والتركيب فرع ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل.

ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة ".

وقال في موضع آخر منه:

" احتج البصريون على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي، ص 136 (SanadKitab #95692, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.