Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw (al-Bairuti) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 151

  1. الكتاب السادس في التعارض والترجيح
  2. (المسألة الثالثة عشر) "تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما"

وذلك كواو (ورتل) أنت فيها بين ضرورتين:

إما أن تدعي كونها أصلا والواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة إلا مكررة كـ (الوصوصة) و (والوحوحة).

وإما أن تتدعي كونها زائدة والواو لا تزاد أولا.

فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة لأنها لا تكون أصلا في ذوات الأربعة في حالة ما وهي حالة التكرير وكونها زائدة أولا لا يوجد بحال.

وكذلك إذا قلت: (فيها قائما رجل) لما كنت بين أن ترفع (قائما) فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لايكون بحال وبين أن تنصبه حالا من النكرة وهو على قلته جائز حملت المسألة على الحال فنصبت ". انتهى.

(المسألة الثانية عشر)

"المجمع عليه أولى من المختلف فيه"

إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه فالأول أولى.

مثال ذلك: إذا اضطر في الشعر إلى قصر ممدود أو مد مقصور فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه ومنع البصريين الثاني.

(المسألة الثالثة عشر)

"تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما"

إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي، ص 151 (SanadKitab #95692, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.