Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٦٧٥ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ - عَلَّقَهَا البُخَارِيُّ -: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ».

قَالَ البُخَارِيُّ: «وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ».

٦٧٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا؛ فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ: «مِنْ تَمْرٍ».

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 1، ص 251 (SanadKitab #961, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.