Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا

وَبَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

٧٠٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي العَرَايَا - أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ - يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً -».

٧٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٧٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ».

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 1، ص 262 (SanadKitab #961, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.