Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 344

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

بَابُ الإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ

٩٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

٩٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ المُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

٩٢٥ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

٩٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.

٩٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 1، ص 344 (SanadKitab #961, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.