٩٧١ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ … » - الحَدِيثَ - تَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ -.
٩٧٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
٩٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». …
٩٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ يَرْفَعُهُ - فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: «المَحْفُوظُ: وَقْفُهُ».