Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: في الحائض لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر

بَابٌ: فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ

١١٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قُرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ، أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ لِي ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

بَابٌ: فِي الْحَائِضِ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ

١١٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَذَكَرَتْ إِحْرَامَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهَا حَاضَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّيَ حَتَّى تَطْهُرَ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 1، ص 208 (SanadKitab #9615, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.