Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة في الابتياع والبيع

بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الابْتِيَاعِ وَالْبَيْعِ

١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

١٤٦٠ - قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ وَيَرْوِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا.

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 204 (SanadKitab #9615, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.