Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir al-Kanziyyah · Pengarang: محمد باي بلعالم

Baca halaman 43

  1. باب النكاح والطلاق

والحكم فيه الندب ثم اختلفا ... في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا

فالبعض قال الترك أولى واجتهد ... أن تعبد الله مخافة الوعيد

من عدم القيام بالحق الذي ... يجب للزوجة فاترك وانبذ

والبعض قد فضله والاجتهاد ... في طلب الحلال في كل البلاد

فإن تعذر فما تشابها ... يطلبه لأجل إنفاق لها

ثم النكاح الوطء لا يحل ... إلا بعقد بشروط تجلو

وللملك لليمين في هذا الزمان ... صار كمثل الغول في كل مكان

وهو مبيح الوطء للإيماء ... إن ملكت بالإرث والشراء

وجاء في الكتاب والذين هم ... وقال أو ما ملكت اأيمانهم

أركانه قل خمسة فالأول ... وليها فيه شروط تجمل

فمنها أن يتفقا في الدين ... وكونه عدلا حكوا قولين

شهر أن الفسق لا يوئر ... على الولاية ولكن بمن يحذر

ويعقد السفيه ذو الرأي على ... إبنته بإذن من له الولا

وأن يكون عاقلا حرا ذكر ... لا امرأة لامرأة فلا يقر

ووكلت حرا رشيدا لائقا ... عن نفسها أو من عليها ترتقى

والثاتي من أركانه الصداق ... يكون كالثمن إذ يساق

بربع دينار من العسجد أو ... من الدراهم ثلاثة رووا

أو قدرها من ورق البنوك ... والعرض قد يجزى عن المسكوك

وكل ما زاد فحق المرأه ... ولا يجوز عفوها عن جمله

وزائد على الذي قد حددا ... جاز لها إسقاطه فاستفدا

والثالث الإشهاد شرط في الدخول ... ويستحب عند عقده فقل

Rujukan halaman ini: الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، ص 43 (SanadKitab #96177, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.