Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir al-Kanziyyah · Pengarang: محمد باي بلعالم

Baca halaman 45

  1. باب النكاح والطلاق
  2. الطلاق

وابد التحريم بالوطء ولو ... بعد انقضاء عدة كما رووا

إلا إذا فسخ قبل ما دخل ... وجدد العقد بعيدها يحل

وحرمت خطبتها كذا الولي ... وجاز تعريض بلا قول جلي

وجاز للحر اتفاقا والرقيق ... نكاح أربع حرائر تليق

وجاز للعبد تزوج الإما ... كالحر إن خاف الزنا أو عدما

العدل والقسم في المبيت

ـ[فصل]ـ وإن العدل بين الزوجتين ... أو أكثر محتم من دون مين

وكل من لم يعدلن فقد ظلم ... فليس يشهد ولا قط يوم

وجاحد وجوبه فكافر ... إن لم يتب يقتل ليس يعذر

والقسم في المبيث ليلة ويوم ... لكل زوجة لبيتها يوم

والقسم باليومين جاز بالرضا ... منهن إن رضين بالقسم مضى

والعدل في الكسوة والإنفاق ... حسب قدرهن باتفاق

وليس يدخل لدار الضرة ... في يومها إلا وراء الحجرة

ولوطء ممنوع إذا كان أحد ... في النوم أو في يقظة مهمى وجد

فالمنع إن كان كبيرا وكره ... مع نائم مثل صغير فانتبه

والجمع في المضجع للزوجات ... يكره والمنع لدى الثقات

الطلاق

أما الطلاق لغة فهو الذهاب ... ويعني الانقطاع من غير ارتياب

رهو لدى الأزواج لا الزوجات ... حسبما قد جاء في الآيات

وهو إلى قسمين فيما علما ... لسنة وبدعة قد قسما

Rujukan halaman ini: الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، ص 45 (SanadKitab #96177, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.