Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-'Ammah lil Ijtihad wa Makanatul Haditsil Ahadi ash-Shahih fiha · Pengarang: نور الدين عتر

Baca halaman 29

  1. المبحث الثالث: في الاستحسان وحجيته:
  2. أقسام الاستحسان والقياس:

و [يؤيد] (*) مذهب الحنفية في هذا ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة.

فعن ابن عمر: أنه كان إذا قرأ «النجم» و «اقرأ باسم ربك» في صلاة وبلغ آخرها كَبَّرَ وَرَكَعَ، وإن قرأها في غير صلاة سجد.

وعن ابن مسعود أنه سئل عن سجدة تكون في آخر السورة أيسجد لها أم يركع؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ ثُمَّ اقْرَأْ بَعْدَهَا سُورَةً» (١).

قال المحقق ابن امير الحاج: «ولم يرو عن غيرهما خلافه، بل ذكره ابن أبي شيبة عن علقمة وإبراهيم والأسود وطاوس ومسروق والشعبي والربيع بن خُثيم وعمرو بن شرحبيل» (٢).

وهكذا ضبط الحنفية هذا النوع من أدلة الأحكام الشرعية، والذي يأتي بمثابة استثناء من الإطراد في الأحكام، فجعلوا هذا الاستثناء مُقَعَّدًا بقواعد ينظر فيها إلى الطرفين المتقابلين: نص في مقابلة القياس، أو قياس خفي في مقابلة القياس الجلي.

ونختم هذه اللمحة الموجزة بهذه الملاحظة القيمة التي أتوا بها حيث قالوا:

Rujukan halaman ini: الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها، ص 29 (SanadKitab #96230, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.