Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل في النفر

ودع البيت. وقال لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده

بالبيت.

وقال ابن القيم اختلف السلف في التحصيب هل وهو سنة أو منزل اتفاق؟ فقالت طائفة هو من سنن الحج لما في الصحيحين نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر فقصد إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله ولمسلم أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلونه وابن عمر يراه سنة وذهبت طائفة منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق.

وقال أبو رافع لم يأمرني ولكن أنا ضربت قبته فيه ثم

جاء فنزل فأنزل الله فيه بتوفيق تصديقا لقوله ﷺ ولا خلاف

فى عدم وجوبه وصرح شيخ الإسلام وغيره أنه لو سافر

لبلده من منى ولم يأتي مكة بعد طواف الإفاضة لم يكن عليه وداع وقال في الفروع وإن ودع وأقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه.

(ولهما عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال (أمر الناس) بالبناء للمجهول والمراد به النبي ﷺ (أن يكون آخر عهدهم) رؤيتهم وليقيهم (بالبيت الطواف) وفي لفظ لمسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ لاينفرن أحد حتى

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 508 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.