Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ وأن للمضحي بكل شعرة حسنة وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية والمراد إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصدالفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.

(وعن أمامة بن سهل) ﵁ أنه قال (كنا) يعني أصحاب رسول الله ﷺ (نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون) بالمدينة وغيرها (يسمنون) يعني أضاحيهم (رواه البخاري) ولفظ أبي نعيم كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها رغبة في إعظامها ويروى استفرهوا ضحاياكم فإنها في الجنة مطاياكم وتقدم أن استسمانها من تعظيم شعائر الله.

فدل على استحباب تسمين الأضحية وهو قول الجمهور إلاما روي عن بعض أصحاب مالك ورد لأن الظاهر إطلاع النبي ﷺ على ذلك ولأنه من تعظيم شعائر الله المثنى عليها بأنها من تقوى القلوب.

(والمسلم عن جابرأن رسول الله ﷺ قال لاتذبحوا إلا مسنة) وهي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجزىء الجذع وهومذهب الجمهور إلا من الضأن للأحاديث المقتضية بإجزائه المخصصة لهذا الخبر

فللترمذي حديث أبي هريرة نعمت الأضحية الجذع من

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 524 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.