Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

غير مجبوب وقال أحمد والخصي أحب الينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب.

(وللبخاري عن أنس قال نحر النبي ﷺ سبع بدن) بسكون الدال جمع بدنة بفتحها (قياما) وقال تعالى ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ أي قياما على ثلاث قوائم وعن جابر من طريق عبد الرحمن بن سابط أن النبي ﷺ أصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها فتطعن في الوهدة التي في أصل العنق والصدر لأن عنق البعير طويل فلو طعن في القرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه.

(وضحى في المدينة) قال ابن عمر أقام رسول الله ﷺ عشر سنين يضحي وفعله خلفاؤه والسلف (بكبشين) مثنى كبش وهو الثني إذا خرجت رباعيته (أقرنين) الأقرن هو الذي خرجت له قرنان معتدلان (أملحين) الأملح هو الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد وقيل حمرة أو البياض أكثر فيستحب الأقرن الأملح وفيه مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا وإذا اجتمع حسن المنظر وطيب المخبر في اللحم فهن أفضل.

(يذبح) الكبش وكذا البقر تذبح قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ويجوز العكس لحديث (ما أنهر الدم)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 530 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.