Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته.

وقال الشيخ وغيره ويقول اللهم منك ولك ورواه أبو داود مرفوعا وقال ويقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم قال ابن القيم تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عددهم كما قال عطاء عن أبي أيوب الأنصاري وصححه الترمذي وفي رواية مالك كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته وهذا الحديث نص صريح في ذلك.

(وقال أبو أيوب) خالد بن زيد ﵁ (كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة) وهي الواحدة من الغنم (عنه) أي يذبحها أضحية عنه (وعن أهل بيته) وهم عائلته الذين هم في نفقته وكلفته والحديث مع ما تقدم وغيره على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت حيث كان الصحابة ﵃ يفعلون ذلك في عهده ﷺ مع إطلاعه على ذلك وإقرارهم عليه بل فعله ﷺ والجمهور على أنها تجزئ عنهم وإن كثروا كما قضت بذلك السنة.

(فيأكلون) أي أهل البيت منها والجمهور أنهم يأكلون الثلث وإن أكلوا أكثر جاز (ويطعمون) أي من الأضحية والأولى بالثلث ويتصدقون بالثلث لقول عمر ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين ويأتي وهذا الأثر رواه ابن ماجه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 533 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.