Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في وجوب الطاعة

كتابه. والرسول في حياته. وسنته بعد وفاته. ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ فإن الإيمان يوجب ذلك ﴿ذَلِكَ﴾ أي الرد ﴿خَيْرٌ﴾ لكم ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ أحمد عاقبة.

(وقال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه. أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارًا برأيهم. وتطييبًا لنفوسهم. وتمهيدًا لسنة المشاورة للأمة. والغالب أن السادات إذا لم يشاوروا في الأمور شق عليهم. وشاورهم ﷺ في الذهاب إلى العير. وفي أحد. والخندق. والحديبية وغير ذلك. في الحروب وغيرها.

وسئل عن العزم فقال: "مشاورة أهل الرأي" وقالت عائشة "ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة للرجال من رسول الله ﷺ " وقال علي الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه.

والتدبر قبل العمل يؤمن من الندم. وما استنبط الصواب بمثل المشاورة. وقد يعزم الإنسان على أمر فيشاور فيه فيتبين له الصواب في قول غيره. وما أحسن ما قيل:

وشاور إذا شاورت كل مهذب ... لبيب أخي حزم ترشد في الأمر

ولا تك ممن يستبد برأيه ... فتعجز أو لا تستريح من الفكر

ألم تر أن الله قال لعبده ... وشاورهم في الأمر حتمًا بلا نكر

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ أي إذا شاورتهم على الأمر وعزمت عليه ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ فيه. أو إذا وطنت نفسك على شيء بعد

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 19 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.