Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

الأجساد وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون لا يكون مؤمناً باليوم الآخر ﴿وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ﴾ في كتابه ﴿وَرَسُولُهُ﴾ في سنته ﴿وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ أي الدين الحق دين الإسلام. الذي هو ناسخ سائر الأديان ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ يعني اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم وكذا من تبعهم فتدين لهم بأحد الدينين. كالسامرة والإفرنج والصابئين لعموم: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.

وهذه الآية كما قال شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما هي أول الأمر بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وذلك في سنة تسع ﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ﴾ وهي الخراج المضروب عليهم إن لم يسلموا على وجه الصغار كل عام. جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً وبدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. وقال الشيخ وجبت عقوبة وعوضاًِ عن حقن الدم عند أكثر العلماء ﴿عَن يَدٍ﴾ عن قهر وذل. قال ابن عباس يعطونها بأيديهم ولا يرسلونها.

﴿وَهُمْ صَاغِرُون﴾ أذلاء مقهورون يعطوها عن قيام والقابض جالس ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. ويمتهنون عند كل جزية. ولكن بلا سوط ولا نول. ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغره. كما صحت به الأخبار. قال البغوي والشيخ وغيرهما اتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين. وهم اليهود والنصارى

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 68 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.