Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

السلام. وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. وحكى النووي وغيره تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام عن عامة السلف وأكثر العلماء.

ومفهوم الخبر أنه لا ينهى عن رد السلام. وثبت في الصحيحين "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وفي رواية "يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك" واتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك. كذلك. قال الشيخ ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار.

وبيعة لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم. لما في ذلك من تعظيمهم. وكلما فيه تخصيص كعيدهم وتميز لهم فهو من التشبه بهم. فهو منهي عنه إجماعًا.

واختلف كلامه في رد التحية هل ترد بمثلها أو وعليكم فقط وجوز أن يقال أهلًا وسهلًا. وكيف أصبحت وكيف حالك. وأكرمك الله. وهداك يعني بالإسلام. وكره الدعاء بالبقاء. لأنه شيء فرغ منه وجوز عيادتهم وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام وقال العلماء يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام. لأنه ﷺ عاد يهوديًا وعرض عليه الإسلام فأسلم. وجوز ابتداءهم للضرورة والحاجة طائفة من العلماء.

(وإذا لقيتموهم) أي استقبلتموهم (في طريق) أي سبيل جمعه طرق يذكر ويؤنث (فاضطروهم إلى أضيقه) أي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 77 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.