Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب البيع

المحرمات. وانتظمت هذه الآيات عدة من شروط صحة البيع.

(وعن رفاعة بن رافع) بن خديج الزرقي الأنصاري هو وأبوه صحابيان شهد رفاعة المشاهد كلها والجمل وصفين.

وتوفي أول زمن معاوية. ورافع أحد النقباء وأول من قدم المدينة بسورة يوسف ﵄ (أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب) وذلك أن منزلة الرزق من الكسب كمنزلة الشبع من الطعام (قال: عمل الرجل بيده) من جهاد وحراثة ونجارة وخياطة وغير ذلك.

وكذا عمل المرأة في بيتها. وغيره مما لا محذور فيه (وكل بيع مبرور) وهو ما خلص من اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة.

وعن الغش. والحيل في المعاملة، وعن أبي سعيد مرفوعًا "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين" حسنه الترمذي. وحديث الباب (رواه أحمد) والبزار وغيره وصححه الحاكم وفيهما دليل على فضل الإتجار. ولأحمد عن أبي بردة بن نيار سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الكسب قال "بيع مبرور وعمل الرجل بيده" وفيها دلالة على تقرير ما جبلت عليه النفوس من طلب المكاسب. وإنما سئل عن أطيبها أي أحلها وأبركها. وقدم في حديث رافع عمل اليد على البيع المبرور.

فهو دال على أنه الأفضل. ويدل له ما رواه البخاري "أن داود كان يأكل من عمل يده".

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 94 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.