Lewati ke konten

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم · عبد الرحمن بن قاسم

Juz 3, hlm. 105

  1. كتاب البيع

الشافعي والمؤثر بها أحق بها بلا خلاف. اهـ. بخلاف ما فتح صلحًا فيصح عند الجمهور.

ويجوز بيع رباع مكة. وهو أظهر في الحجة. واختيار الشيخ وتلميذه. لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة.

واختص بها لسبقه وحاجته. وجواز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به عن غيره. وهو البناء. فلو زال لم يكن له أن يبيع الأرض كما أنه ليس له أن يؤجرها وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء. وكانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده بلا نزاع. بخلاف بقاع المناسك فلا يجوز قال في الإنصاف بلا نزاع.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (نهى ﷺ عن بيع الحصاة) قيل هو أن يقوم ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت عليه فهو لك بدرهم. وقيل أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. أو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. وكل هذا ونحوه متضمن لبيع الغرر. لما في الثمن أو المبيع من الجهالة. ولفظ الغرر يشملها. وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها أهل الجاهلية. فنهى ﷺ عنها. وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لاعتبار الحصاة فيه.

(و) نهى (عن بيع الغرر) وهو ما لا تعلم عاقبته من

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 105 (Shamela #96231, hlm. urut 1165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.