Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب البيع
  2. فصل فيما نهي عنه

فإن كان يعلم قدر الصبرة لم يجز بيعها جزافًا. وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما من السلف.

قال مالك لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال القاضي وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا حتى يبينه" ولأن البائع لا يعدل إلى البيع جزافًا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير. وأجاز بعضهم بيع صبرة علما كيلها. وإن أعلمه البائع بالكيل فقال رسول الله ﷺ: "إذا سميت الكيل فكل" وإن باع الأدهان ونحوها في ظروفها جملة وقد شاهدها جاز لأن أجزاءه لا تختلف فهو كالصبرة.

* * *

فصل فيما نهي عنه

يعني من البيوع. ووقته والبيع على بيع أخيه والتسعير والاحتكار وغير ذلك.

(قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ﴾ أذن لها ﴿مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ وهو النداء الثاني الذي عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله ﷺ فاختص به الحكم ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ اهتموا في سيركم إليها. وليس المراد المشي السريع كما تقدم ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع يعني المعاملة. فإنها حينئذ حرام إذا نودي للصلاة.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 111 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.