Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب البيع
  2. فصل فيما نهي عنه

كان الطريق إلى الحلال هي العقود المقصود المشروعة التي لا خداع فيها ولا تحريم. لم يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته. وإنما قصد التوصل إلى استحلال ما حرمه الله. قال وجماع الأمر أنه إذا باعه ربويًا بثمن وهو يريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه: فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظًا. أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك. أو لا يكون. فإن كان الأول فباطل. فإن هذا لم يقصد ملك الثمن. ولا قصد هذا تمليكه. وإنما قصد تمليك المثمن بالثمن. وجعلا تسميته الثمن تلبيسًا وخداعًا. ووسيلة إلى الربا.

وإن لم تجرِ بينهما مواطأة. لكن قد علم المشتري أن البائع يرد أن يشتري منه ربويًا بربوي. فكذلك لأن علمه بذلك مواطأة. وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرجان به من قصد الربا.

وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشتري فكرهه أحمد وغيره. والمتقدمون حملوا المنع على التحريم.؟ قال الشيخ ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه. ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لا يباع بالأول نسأ. لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض. فإذا لم يحصل صار ذلك ذريعة إلى الربا. اهـ.

والآثار المتظاهرة عن النبي ﷺ في تحريم العينة وعلى الصحابة تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع. وإن لم يتواطآ على الربا. سدًا للذريعة. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 117 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.