Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب البيع
  2. فصل فيما نهي عنه

العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس" وحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وما شككت فيه فالورع اجتنابه. والشبهات تقع كثيرًا في المعاملات فعلى المرء اجتنابها. ويدخل في ذلك معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا.

(وعن أنس) ﵁ (قال غلا السعر) أي ارتفع على معتاده. والسعر القيمة أي ارتفع السعر في المدينة. وفي لفظ على عهد رسول الله ﷺ (فقالوا يا رسول الله سعر لنا) أمر من التسعير. والتسعير أن يأمر ولي الأمر أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمر أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا. فيمنع من الزيادة عليه. أو النقصان لمصلحة (فقال) رسول الله ﷺ (إن الله هو المسعر) أي: يفعل ذلك وحده بإرادته (القابض) الممسك رزقه (الباسط) الموسع على من يشاء قال تعالى: ﴿يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ (الرزَّاق) (يبسط الرزق) ويقدره.

(وأرجو أن ألقى الله –﷿ وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي) وابن حبان وأخرجه الدارمي والبزار وأبو يعلى وغيرهم. ولأحمد من حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال "بل ادعو الله" ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر فقال "بل الله يخفض ويرفع" ولهما شواهد حسنها الحافظ

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 121 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.