Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

(صححه الترمذي) وفي حديث بريرة "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" وحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

وقال الشيخ اتفق المسلمون على أن من شرط في عقد من العقود شرطًا يناقض حكم الله ورسوله فهو باطل. مثل أن يستأجر الأجير بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمس. أو لا يصوم شهر رمضان. اهـ. وكل شرط صحيح وافق مقتضى العقد لم يبطله الشارع. ولم ينه عنه جائز. كشرط التقابض وحلول الثمن. وكالرهن والضمان. وتأجيل بالثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. وصفة في المبيع ككون العبد مسلماً أو كتابيًّا ونحو ذلك. وقال واشتراك صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه مثل صفة في المبيع, ومثل الأجل في الثمن. أو نقد غير نقد البلد جائز باتفاق المسلمين.

واختار صحة العقد والشرط في كل عقد. وكل شرط لم يخالف الشرع. لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية. كالنذر. وكما يتناوله بالعربية والعجمية وقال ابن القيم أجمعت الأمة على جواز الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام. ونقد غير نقد البلد ونحو ذلك فيصح الشرط. فإن وفَّى وإلا فلصاحبه الفسخ.

(وعن جابر) ابن عبد الله ﵁ (أنه كان يسير

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 127 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.