Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض. قال الشيخ ويملك المشتري المبيع بالعقد. ويصح عتقه. قبل القبض إجماعًا فيهما.

(وعن عائشة) ﵂ (أن رسول الله ﷺ قضى) أي حكم (أن الخراج) أي الدخل والغلة والكراء (بالضمان رواه الخمسة) وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. وضعفه البخاري.

لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي. والباء متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان. فما يحصل من غلة العين المبتاعة للمشتري كأن يشتري عينًا ويستغلها زمانًا ثم يعثر على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه. أو لم يعرفه فله رد العين وأخذ الثمن. وللمشتري مستغله.

فإن أصل الحديث أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله ﷺ وكان عنده ما شاء الله. ثم رده من عيب وجده. فقضى رسول الله ﷺ برده بالعيب. فقال المقضي عليه قد استعمله. فقال رسول الله ﷺ "الخراج بالضمان" أي أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. ولا شيء عليه. لما انتفع به لضمان أصله. فلو كان المبيع تالفًا في يده صار من ضمانه. ولم يكن له على البائع رد.

وله النماء المتصل لتعذر انفصاله. ولا يرد المشتري نماء

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 150 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.