Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

خلع. بخلاف وقف ووصية. وكذا حكم شجر عنب وتوت ورمان وجوز. وما ظهر من نوره كمشمش وتفاح. ومن أكمامه كورد وقطن. وسائر الأشجار قياسًا على النخل.

قال (ومن ابتاع عبدًا) وظاهره أو أمة (له مال) أي في يده ملكه سيده إياه. أو خصه به (فماله للذي باعه) لأن مال العبد لا يدخل في المبيع. ولاختصاص البيع بالعبد دون غيره (إلا أن يشترط) أي المال (المبتاع) في العقد فله (متفق عليه) وعن عبادة "قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع" وفيها دليل على أن مال العبد لا يدخل في المبيع حتى ثياب الزينة. ونسبه الماوردي لجميع الفقهاء وصححه النووي.

قال الماوردي إلا أن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار. وقوله "المملوك" ظاهر في التسوية بين العبد والأمة. فهو في الدلالة أشمل. وإن كان قصد المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه بالمال. وسائر شروط البيع. لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينًا أخرى. ويشمل بيع دابة. كفرس لجامًا ومقودًا ونعلًا ونحوه في مطلق البيع. لجريان العادة به. فإن العمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.

(ولهما عنه نهى ﷺ عن بيع الثمار) جمع ثمرة وهي أعم من الرطب وغيره (حتى يبدو) بغير همز أي يظهر (صلاحهما أي حمرتها وصفرتها. وبدو الصلاح إذا ظهر ولو في شجرة،

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 173 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.