Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

وفيه "ومن ستر على مسلم" في قبح فلا يفضحه أو كساه ثوباً "ستر الله عليه في الدنيا" فلا يفضحه "و" في "الآخرة" ستر الله عيوبه يوم القيامة (والله في عون العبد) في حاجته (ما كان العبد في عون أخيه) في قضاء حاجته فكما تدين تدان والجزاء من جنس العلم. والحديث (رواه مسلم) وغيره. وفي الصحيح "ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" ولابن ماجه عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا "ما من مسلم يقرض مسلمًا مرتين إلا كان كصدقة مرة" وله عن أنس مرفوعًا "الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر" حتى قيل: إنه أفضل من الصدقة. إذ لا يقترض إلا محتاج.

وفي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ما يدل على فضيلة القرض. وقضاء حاجة المسلم. وتفريج كربته. وسد فاقته. ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. وجواز سؤاله عند الحاجة. ولا نقص على طالبه. ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ.

(ولهما عن أبي رافع) ﵁ (أن النبي ﷺ استسلف) أي استقرض (من رجل بكرًا) بفتح الباء. هو

الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الذكور (فقدمت عليه

إبل الصدقة) أي قطعة إبل من إبل الصدقة (فأمره) يعني

أمر النبي ﷺ أبا رافع (أن يقضي الرجل) أي أن يوفي الرجل (بكره) الذي كان استسلفه منه. فدل على جواز قرض

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 188 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.