وحلله من البقية كان ذلك جائزًا. لحديث جابر. وفيه فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي. وفي رواية سأل له غريمه في ذلك. ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع أهل العلم. قرضًا كان أو غيره. فكيف إذا حلله من بعضه؟!.
* * *
Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
وحلله من البقية كان ذلك جائزًا. لحديث جابر. وفيه فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي. وفي رواية سأل له غريمه في ذلك. ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع أهل العلم. قرضًا كان أو غيره. فكيف إذا حلله من بعضه؟!.
* * *
Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 194 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.