Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل في الجوار

(وروي أن النبي ﷺ وضع للعباس) بن عبد المطلب عم النبي ﷺ (ميزابًا على طريق) رواه أحمد عن عبد الله بن عباس ﵄. قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر ﵁ فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم.

وذلك أنه ذبح للعباس فرخان فلما وافى عمر الميزاب صب ماء بدم الفرخين. فأمر عمر بقلعه. فأتاه العباس فقال إنه للموضع الذي وضعه النبي ﷺ فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ ففعل ذلك العباس.

والحديث دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق. لكن بشرط أن لا تكون محدثة. وتضر بالمسلمين. وقال الشيخ إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة. واختاره وقدمه في النظم وغيره. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك. ووضع الحطب والذبح فيها. وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وغير ذلك. مما فيه ضرر على المارة.

باب الحجر

في الأصل التضييق والمنع. ومنه سمي الحرام والعقل حجرًا. وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس. وحجر لحق نفس المحجور. كعلى نحو صغير. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 224 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.