Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل في حجر السفه

فصل في حجر السفه

أي في حكم الحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر. فيحجر على السفيه والصغير والمجنون وقد اتفق الأئمة على أن هذه الأسباب موجبة للحجر. إذ المصلحة تعود عليهم لحظهم. والحجر عليهم عام في ذممهم وأموالهم. ولا يحتاج لحاكم. ولا يصح تصرفهم قبل الإذن.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ﴾ جمع طفل والطفل الصبي. ويقع على الذكر والأنثى ﴿مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي الاحتلام. وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد واتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ. وقال ابن رشد أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم. والجمهور وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير لأموالهم.

وقال: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى﴾ أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم ﴿حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ أي بلغ اليتامى من الرجال والنساء النكاح. وهو الاحتلام المذكور في الآية قبلها وغيره مما سيأتي ﴿فَإِنْ آنَسْتُم﴾ أي رأيتم ﴿مِّنْهُمْ رُشْدًا﴾ عقلًا وصلاحًا في الدين وحفظًا للمال. وعلمًا بما يصلحه. فعلق تعالى زوال الحجر عن الصغير ودفع المال إليه باثنين: بالبلوغ والرشد. والبلوغ إما بالسن وهو اكتمال خمس عشرة سنة. أو بالاحتلام أو الإنبات. وتزيد الجارية بالحيض.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 233 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.