Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

يقضيه من إبل الصدقة) فدل الحديث على جواز التوكيل في قضاء القرض ونحو ذلك.

(ووكله) أي وكل النبي ﷺ أبا رافع (وعمرو بن أمية) بن خويلد الضمري (في قبول النكاح) وذلك أن أبا رافع تولى قبول نكاح ميمونة بنت الحارث له ﷺ وهو بالمدينة قبل أن يخرج وعمرًا تولى نكاح أم حبيبة وهي بالحبشة رواه مالك وغيره. وهو دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج. ولا خلاف في ذلك. وكذا الطلاق كما يأتي. وفيه وما قبله صحة قبول الوكالة على الفور والتراخي. وصحة قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه. فإن قبول وكلائه ﷺ كان بفعلهم. وكان متراخيًا عن توكيله إياهم. ولأنه إذن في التصرف. والإذن قائم ما لم يرجع عنه.

(وقال) يعني رسول الله ﷺ (لجابر) بن عبد الله وذلك أنه لما أراد الخروج إلى خيبر أتى النبي ﷺ فقال له (إذا أتيت وكيلي) أي عاملي (بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى آية) أي علامة (فضع يدك على ترقوته) وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. لأني قلت له إن العلامة التي بيني وبينك إذا جاءك أحد يطلب منك شيئًا عن لساني أن يضع يده على ترقوتك. فإن فعل ذلك فاعلم أنه يصدق فيما يقول. وقال ابن القيم نزل ﷺ هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع له ذلك. كما نزل الصفة للقطة منزلة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 246 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.