Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

على المدعي واليمين على من أنكر فهي كلمة جامعة شاملة لا فرق بين متطوع أو بجعل.

(وقال) رسول الله ﷺ لما جهز جيش غزو مؤتة في نحو ثلاثة آلاف سنة ثمان من الهجرة إلى البلقاء من الشام (أميركم زيد) بن حارثة بن شراحيل القضاعي مولى رسول الله ﷺ (فإن قتل فجعفر) بن أبي طالب بن عبد المطلب. فهو ابن عم النبي ﷺ (فإن قتل فـ) عبد الله (بن رواحة) ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ﵃. ولما انتهوا إلى البلقاء لقيهم جموع هرقل في نحو مائتي ألف. وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة. فاقتتلوا. وقتل زيد براية رسول الله ﷺ ثم أخذها جعفر فقتل. ثم ابن رواحة فقتل.

ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليد فدافع القوم. ولما أصبحوا جعل المقدمة مؤخرة. والميمنة ميسرة. فرعب العدو. وفتح على المسلمين فدل الحديث على صحة الوكالة ولو واحدًا بعد واحد معلقة على موت الأول أو مؤقته كفلان شهرًا ثم فلان واتفقوا على أنه إن عزل الوكيل انعزل. ومذهب الشافعي لا ينعزل إلا بعد العلم. وعن أحمد كذلك. واختاره الشيخ. وقال هو الصواب. لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة. وربما باع الجارية فيطؤها المشتري. ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل.

وعليه فمتى تصرف قبل علمه فتصرفاته صحيحة، وهو

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 249 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.