Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة
  3. فصل في المضاربة

جمعوا ازوادهم فدعا لهم فيها بالبركة. ولهما شواهد تدل على جواز الاشتراك في جميع أنواع المال.

فصل في المضاربة

وهي دفع مال مضاربة لمتجر به ببعض ربحه مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر. لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر. أو من الضرب في المال. وهو التصرف. والعامل مضارب وتسمى المضاربة قراضًا ومعامَلَة قال ابن القيم: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال. ووكيل إذا تصرف فيه. وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل. وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقال ابن حزم كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشى القراض فما وجد له أصل فيهما ألبتة. ولكن إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم به وأقره. ولولا ذلك لما جاز، اهـ. بل المضاربة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ﴾ أي ذو أعذار في ترك قيام الليل ﴿يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ﴾ يسافرون في الأرض ﴿يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ يطلبون من رزق الله في المكاسب والمتاجر. والمضاربة من الضرب في الأرض للاتجار. فدلت الآية على جواز

المضاربة. واشتهرت في عصر النبوة وبعده. لا ينازع في ذلك منازع. وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه. أو ما يجمعان عليه. بعد أن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 256 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.