Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

بطنه" واستدلوا بهذه الآية على صحة استئجار الأجير بالطعام والكسوة.

﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ﴾ أي قال موسى للخضر لو شئت يعني لو أردت على إقامتك الجدار الذي انقض ﴿لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ﴾ أي على إقامته ﴿أَجْرًا﴾ مكافأة وإثابة على عملك. فإنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية لم يطعمونا فلو أخذت على عملك أجرًا. فدلت الآية على صحة الإجارة على إقامة الجدار ونحوه.

(واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر) ﵁ عند خروجهما من مكة إلى المدينة عام الهجرة (رجلًا من بني الديل) بكسر الدال. واسمه عبد الله بن أريقط. والديل حي من عبد القيس (هاديا) إلى سواء السبيل (خريتا) أي ماهرًا بالهداية. وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثالثة فارتحلا (رواه البخاري) وغيره في قصة الهجرة عن عائشة ﵂. وفيه دليل على جواز الإجارة. واشتراط معرفة المنفعة وجواز استئجار المسلم للكافر هداية الطريق إذا أمنه. والبخاري ترجم عليه: باب استئجار المشركين عند الضرورة.

وقال ابن بطال وغيره الفقهاء يجيزون استئجار المشركين

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 271 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.