Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

سعيد كل شاة بقيراط نصف عشر دينار وثلث ثمنه (لأهل مكة) وللنسائي من حديث نصر افتخر أهل الإبل والغنم فقال رسول الله –ﷺ "بعث موسى وهو راعي غنم. وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت أنا راعي غنم".

قال بعض أهل العلم الحكمة في الهام رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم. لأن في مخالطتها ما يحصل منه الحلم والشفقة على أمته. لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في الرعي. ونقلها من مسرح إلى مسرح. ودفع عدوها من سبع وغيره.

وعلموا أن اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وعرفوا اختلاف طباعها. وتفاوت عقولها. فجبروا كسرها. ورفقوا بضعيفها. وأحسنوا التعاهد لها. وتكون مشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به أول وهلة. لما يحصل لهم من التدرج بذلك. والحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم. ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات.

(وعن سويد بن قيس) العبدي أبو مرحب الكوفي

﵁ (في رجل يزن بالأجر) أي بالأجرة وذلك

أنه قدم مكة ببز من هجر فاشترى منه سراويل. وثم رجل

يزن بالأجر (فقال له النبي ﷺ زن) أي زن ثمن

السراويل (وارجح) أي رجح الميزان. رواه الخمسة وغيرهم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 273 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.