Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

مبتدع لا أصل له عند أحد من الأئمة. لا بسبب تفاوت وقت ولا وقف ولا غيره.

وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقًا. كخوفه من الإخراج. بل له استرجاعها. ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه. وقال فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناء وقفه عليه. متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف. وأخذوا أرضهم. فاستنفعوا بها. وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل. كوقف علو ربع أو دار مسجدًا. ووقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض. وذكر في الفنون معناه. وقال في الإنصاف هو الصواب. ولا يسع الناس إلا ذلك. وإن شرط قلعه لزمه بلا نزاع. وإن كان إبقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة. وقيل بنفقته. أو تركه بالأجرة بلا نزاع. وبغير تفريط له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع.

(وله عن أبي سعيد) الخدري ﵁ قال

(نهى ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره) ولفظ

عبد الرزاق "من استأجر أجيرًا فليسم له أجره" ففيه النهي

عن استعمال الأجير حتى يسمي له أجره. وهو أحد

شروط الإجارة. لئلا يكون مجهولًا فيؤدي إلى التشاجر

والخصام. ولا يجب عند مالك وأحمد وغيرهما للعرف. واستحسان المسلمين قال الشيخ وإذا ركن المؤجر إلى شخص

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 276 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.