Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

أجرته ونهى عن أكله مع الاستغناء عنه مع أنه ملكه وإذا كان محتاجًا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا مسألة الناس فهو خير له من سؤال الناس. قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس.

(وعن عمران بن حصين) ﵁ (أن النبي ﷺ قال اقرؤا القرآن) وفضله وفضل قراءته معلوم (واسألوا الله به) حاجات الدنيا والآخرة فهو كلام الله وصفة من صفاته. ولا يسأل إلا بالله وأسمائه وصفاته (فإن من بعدكم) و "لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه" (يقرؤون القرآن) وجاء لا يجاوز حناجرهم (يسألون الناس به) يتأكلون بالقرآن (رواه الترمذي) وغيره ولأبي داود عن عبادة علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسًا فقلت ليست بمال وارمي عليها في سبيل الله فقال "إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها" ولأحمد عن عبد الرحمن ابن شبل: "اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به".

وفيه دليل على أنه لا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. كتعليم القرآن. وكالحج والأذان. لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة. بخلاف العمل الذي يكون قربة ويكون غير قربة. كبناء مسجد وتعليم خط. ونحو ذلك. وقال الشيخ لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 278 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.