Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج.

(وله) أي لأحمد في مسنده (سئل أنس) بن مالك ﵁ قال السائل (أكنتم) يعني أصحاب رسول الله ﷺ (تراهنون) أي تسابقون على الخيل وغيرها (على عهد رسول الله – ﷺ) فقالوا نعم أي كنا نراهن على عهده ﷺ قال (أكان يراهن) يعني رسول الله ﷺ (قال نعم) والله: لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبش لذلك وأعجبه، وسابق على العضباء فيجوز على سائر الحيوانات والسفن والأقدام والسهام والمناجيق والمقاليع ونحو ذلك. وهو قول الجمهور.

وفي الاختيارات وغيرها الصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد به نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين. كما في مراهنة أبي بكر. وظاهره جواز الرهان في العلم. وهو مذهب الحنفية. لقيام الدين بالعلم. واختاره الشيخ. قال ابن القيم والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار. وقال الدين قيامه بالحجة والجهاد. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز. هذا القول هو الراجح. فإن القصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ.

(وعن عقبة) بن عامر ﵁ (مرفوعًا: كل شيء

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 289 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.