Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

(وعن ابن عمر) ﵄ (أن النبي ﷺ شق زقاق الخمر) أي ظروفها والزق بالكسر السقاء أو جلد يجز شعره ولا ينتف وقيل كل وعاء اتخذ للشراب وغيره والزق بالضم من أسماء الخمر (رواه أحمد) وذلك أنها جلبت من الشام فشق ما كان من تلك الزقاق. قال ابن عمر وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت.

(وللترمذي) وغيره (عن أبي طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري كان من النقباء وصلى عليه عثمان (في خمر لأيتام) جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ (في خمر لأيتام) جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ (في حجر أبي طلحة) ومن حديث أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا (قال ﷺ لأبي طلحة (أهرق) أي أرق (الخمر) من الإراقة فدل على وجوب إراقتها (واكسر الدنان) الدن الراقود أطول من الحب ولمسلم أفلا أجعلها خلا قال لا وهو مال يتيم ولأحمد أيضًا عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ مدية ثم يخرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.

فدلت الأحاديث على وجوب أهراق الخمر وكسر دنانها. وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف. وكذا آلة اللهو كالطنبور والعود والطبل والدف والصنوج والنرد والشطرنج ونحوها. والصليب وآنية الذهب والفضة لقوله ﷺ "إن الله

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 314 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.