Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

(فصالحوهم) أي صالحهم الحي أن يرقوا سيدهم (على قطيع) وهو الشيء المنقطع (من غنم) كان أو من غيرها. قال بعضهم الغالب استعماله فيما بين الأربعة والأربعين. وللبخاري إنا نعطيكم ثلاثين شاة. ولعل الرهط نحو من ذلك فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة فانطلق يتفل عليه ويقرأ ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا ذلك. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر الذي كان. فنظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي ﷺ (فذكروا ذلك للنبي ﷺ) فقال وما يدريك أنها رقية (فقال) قد (أصبتم) فصوب صلوات الله وسلامه عليه أخذ الجعل على الرقية. (وقال "اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً) وضحك النبي ﷺ (متفق عليه).

(وعن عمر) ﵁ (وغيره) من الصحابة علي وابن مسعود ﵃ (في رد الآبق) إذا جاء به من خارج الحرم (ديناراً أو اثني عشر درهماً) من المصر أو خارجه. وجزم بعض أهل العلم بمشروعية هذا التقدير لمجيئه مرفوعاً وموقوفاً. قال عمرو بن دينار وابن أبي مليكة أن النبي ﷺ جعل في رد الآبق من خارج الحرم ديناراً. هذا إذا فعل ذلك من

غير جعل, وإن وجد صاحبه وشهدت له به بينة, أو

صدقة مكلف دفعه إليه. وإلا إلى ولي الأمر ليحفظه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 346 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.