Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

(من الصدقة) والصدقة لا تحل له ﷺ ولا لأهل بيته (لأكلتها متفق عليه) فدل على إباحة المحقرات في الحال.

(وقال جابر) ﵁ (رخص لنا ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهها) كشسع النعل والتمرة يلتقطه الرجل ينتفع به (رواه أبو داود) ورواه أحمد وغيره. وفي الحديثين ونحوهما دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات. كالتمرة والسوط والعصا ونحو ذلك مما لا خطر له. ولا يلزم دفع بدله. ولا يحتاج إلى تعريف لفعله ﷺ وإرخاصه في ذلك. ولم تجرِ عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك. وهو ظاهر قوله "لأكلتها" أي في الحال. وكذا متروك قصداً. وملقى لعجز. ولقاط ثمرة ونحو ذلك.

(وعن زيد بن خالد) الجهني ﵁ (قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة) وهي مال ضل عن ربه (فقال اعرف عِفاصها) بكسر العين وعاءها التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره. من العفص. وهو الثني. لأن الوعاء يثنى على ما فيه. وفي رواية "خرقتها" (ووكاءها) بكسر الواو ممدود, ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. يقال أوكيته إيكاء فهو موكأ. وفي حديث أبي بن كعب "وجنسها وصفتها وعددها" وغير ذلك مما تتميز به (ثم عرفها سنة) أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم في الأسواق وأبواب المساجد أدبار الصلوات. والمجامع الحافلة ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 349 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.