Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

(قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ فدل عموم الآية على وجوب التقاطه. ولأن فيه إحياء نفس معصومة. فوجب كإطعامه وإنجائه.

(وعن واثلة) ابن الأسقع ﵁ (مرفوعًا) يعني إلى النبي ﷺ أنه قال (المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها) ولا نزاع في ذلك (ولقيطها) وبه قال إسحاق وغيره. وقال ابن القيم وهو في غاية القوة اهـ. وإن صح الحديث فالقول ما قاله. والجمهور إنما لها الولاية لا الولاء. لحديث "إنما الولاء لمن أعتق" وإن لم يخلف وارثًا صرف ماله لبيت المال. فإن المسلمين خولوا كل مال لا مالك له (وولدها الذي لا عنت عليه) قال ابن القيم والقول به أصح الأقوال.

وهو مقتضى الآثار والقياس. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وغيرهم و (حسنه الترمذي) وتكلم فيه بعضهم.

وهو دليل على جواز التقاط المرأة للطفل. وحضانتها له. وصحة ولايتها عليه. فالحر العدل المكلف الرشيد أولى بالجواز بغير إذن حاكم. لأنه وليه. وإن كان الملتقط فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا. واللقيط مسلم. أو بدويًا ينتقل في المواضع. أو وجده في الحضر. وأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده.

(وقال عمر) ابن الخطاب ﵁ (لأبي جميلة)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 359 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.