Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الوصايا
  3. فصل في الموصى له وإليه

في هواء. وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته. وبما فيه نفع مباح ككلب حرث وماشية وزيت متنجس ونحو ذلك. وإن أوصى بثلث ماله فاستحدث مالاً دخل في الوصية. وإن تلف الموصى به بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. والاعتبار حالة الموت.

(وأوصت أم الشريد) ابن سويد الثقفي ﵄ (أن يعتق عنها رقبة مؤمنة) فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال "ائت بها" فدعا بها فجاءت فقال لها "من ربك" قالت الله قال "من أنا" قالت أنت رسول الله قال "اعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي فدل الحديث على صحة الوصية بعتق الرقبة المؤمنة وفضلها ودل على جواز النيابة في العتق بالوصية. واكتفى بمعرفة الله ورسوله في كون تلك الأمة مؤمنة. وقد ثبت نحو ذلك في غير ما حديث.

(وعن عمرو) ابن شعيب عن أبيه عن جده (أن العاص) ابن وائل بن هشام القرشي السهمي (أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة) وكان عتق الرقاب معهوداً في الجاهلية (فأعتق) ابنه

(هشام خمسين رقبة) تنفيذاً لوصية أبيه العاص ابن وائل

(وأراد ابنه عمرو) ﵁ تنفيذ وصية أبيه كما فعل أخوه هشام (أن يعتق عنه الخمسين) الرقبة (الباقية) عليه

فجاء عمرو إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أبي أوصى

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 416 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.