Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفروض

ولدها "والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها".

قال تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ أي ضعف ما للأنثى. لأن الرجال قوامون على النساء. والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. فكان أحق بالتفضيل. سوى ولد الأم. لأنه لا يرث إلا بالرحم المجردة أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه وعلى زوجته. فهو محتاج للتكسب وتحمل المشاق.

فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه الأنثى. فللبنين والبنات المال المخلف عن الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا أبناء البنين وبنات البنين. وإن نزلوا ومع الأبوين وإن عليا. أو أحد الزوجين ما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين ما ترك الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين.

﴿فَإِن كُنَّ﴾ يعني المتروكات من الأولاد ﴿نِسَاء﴾ بنات صلب أو بنات أبناء. وإن نزلوا ﴿فَوْقَ﴾ صلة أي كن نساء ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ فصاعدًا ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ بشرط عدم المعصب. واستفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة. ومن خبر ابنتي سعد: أخذ عمهما ما لهما. فجاءت أمهما بهما إلى رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله ﷺ "اعط ابنتي سعد الثلثين. وأمهما الثمن. وما بقي فهو لك" وهذا نص في المسألة. ولا نزاع في ذلك.

﴿وَإِن كَانَتْ﴾ يعني البنت ﴿وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ يعني

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 426 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.