Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفروض

وارثين أو غير وارثين عند الجمهور. والباقي يكون للأب إن كان معها أب أو جد. ولا ميراث للإخوة مع الأب. ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ويقال إنهم إنما حجبوا أمهم لأن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم. وهذه الفروض ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ إن كان، فإن الإرث مؤخر عن الدين والوصية.

﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ﴾ يعني الذين يرثونكم ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ أي لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع. ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع. وأنا العالم بما هو أنفع لكم. وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ﴾ أي ما قدر الله من المواريث فرض من الله حكم به وقضاه ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما﴾ بأمور العباد ﴿حَكِيمًا﴾ يضع الأشياء في مواضعها. ويعطي كلًا ما يستحقه بحسبه.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ أي لكم أيها الرجال من الميراث نصف ما ترك أزواجكم ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ أي إن متن عن غير ولد ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا. فالزوج يرث النصف من بعد الوصية. والدين. بشرط عدم الفرع الوارث. وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل إجماعًا ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 428 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.