Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

قول رسول الله – ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم. وليس حديث في المواقيت أصح منه. وكذا صح معناه من غير وجه من فعله ﷺ.

وقال ولا يأثم بتعجيل صلاة يستحب تأخيرها ولا تأخير ما يستحب تعجيلها إذا أخرها عازمًا على فعلها ما لم يضق الوقت عن فعل جميع العبادة لصلاة جبريل بالنبي ﷺ في أول الوقت وفي آخره. وقوله "الوقت ما بين هذين الوقتين" ولأن وقت الوجوب موسع فهو كالتكفير موسع في الأعيان، وقال في قوله – ﷺ "أفضل الأعمال عند الله الصلاة في وقتها". الوقت يعم أول الوقت وآخره.

والله يقبلها في جميع الوقت. لكن أوله أفضل من آخره لفعله – ﷺ وحثه على المسارعة إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر. وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. وهي أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت في وقتها المستحب قال والمواقيت التي علمها جبرائيل النبي وعلمها لأمته وذكرها العلماء هي الأيام المعتادة فأما اليوم الذي قال فيه – ﷺ "يوم كسنة قال اقدروا له" فله حكم آخر تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة لا ينظر فيه لحركة الشمس كما في قوله "ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا" أي على مقدار البكرة والعشي في الدنيا اهـ. وعلى قياسه فاقدروا الوقت، كبلغار يقدر له.

وعن جابر أن النبي ﷺ (كان يصلي الظهر بالهاجرة) أي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 155 (SanadKitab #96231, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.