Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 496

  1. كتاب النكاح

(ولمسلم عن أبي هريرة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال لرجل تزوج امرأة) أي أرد تزوجها فللنسائي بلفظ خطب رجل امرأة ولما في السنن وغيرها (أنظرت إليها؟ قال لا) أي لم أنظر إليها (قال اذهب فانظر إليها) وفي السنن عن المغيرة أن رجلًا خطب امرأة فقال النبي ﷺ أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ولأحمد عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبي ﷺ "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" وفي الصحيحين في قصة الواهبة فصعد فيها النظر وصوبه.

فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على الندب إلى تقديم النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وهو مذهب جمهور العلماء إذا غلب على ظنه إجابتها وإباحته بالاتفاق. فينظر ما يظهر غالبًا كالوجه بلا خلاف بين العلماء وهو مجمع المحاسن فيستدل به على الجمال أو ضده والكفين عند الجمهور. وهي تدل على خصوبة البدن أوعدمها. وقيل ورأس وساق للإذن في النظر من الشارع. فأبيح له ذلك. وقال أحمد لا بأس أن ينظر لها عند الخطبة حاسرة وقال جمع إلى البدن سوى السوأتين. ويكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة. وقالت طائفة ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة.

وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 496 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.