Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب النكاح

(وله) أي لمسلم في صحيحه (عن جرير) بن عبد الله البجلي ﵁ (سألته) يعني رسول الله ﷺ (عن نظر الفجاءة) بالضم أي البغتة (فقال اصرف بصرك) أي لا تنظر ثانية. لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها. فإن أدام النظر أثم ويروى "اطرق بصرك" والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى.

فدل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر. لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة. وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريق التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. ودل على تحريم النظر إلى الأجنبية.

ووجوب غض البصر عنها في جميع الأحوال. إلا لغرض صحيح شرعي. وفي الصحيحين "زنا العين النظر" أي حظها منه النظر على قصد الشهوة فيما لا يحل له.

(ولأحمد) وأبي داود والترمذي وغيرهم (عن بريدة) ﵁ أنه ﷺ قال (لك الأولى) أي قال لعلي ﵁ "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى" أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك. وفي لفظ "لا تعد الثانية" ولمفهوم "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" وغير ذلك من الأحاديث. فالنظر إلى الأجنبية من غير

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 499 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.