Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 502

  1. كتاب النكاح

الرجل أن يدع نحو التركيات يمشين بين الناس لكان من باب الفساد. وكذا المردان الحسان. لا يجوز أن يخرجوا في الأمكنة التي يخاف فيها الفتنة بهم. قال وينظر ما يظهر غالبًا ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة وقبيحة ونحوهن. وأمة ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها. ولا يجب سترها مع أمن الشهوة. ولا يجب استتار ممن له دون سبع في شيء.

ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه. بلا كراهة حتى الفرج. وكره النظر إليه حال الطمث وتقبيله بعد الجماع لا قبله. وكره أحمد مصافحة النساء حتى لمحرم غير أب. وسئل يقبل ذوات المحرم منه قال إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه.

لكن لا يفعله على الفم أبدًا الجبهة والرأس. واستدل بحديث خالد أنه ﷺ قدم من سفر فقبل فاطمة ومن له النظر لا يحرم البروز له ولطبيب ونحوه نظر ما دعت الحاجة إليه.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (مرفوعًا) إلى النبي ﷺ أنه قال (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) بكسر الخاء التماس النكاح. وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح ونحوه فبضم الخاء (حتى يترك) الخاطب قبله (أو يأذن) أي للثاني (متفق عليه) وفي رواية للبخاري " حتى ينكح

أو يترك" ولمسلم "لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه

ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" وللبخاري من

حديث ابن عمر "لا يخطب الرجل على الرجل حتى يترك

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 502 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.